الحر العاملي

162

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32722 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . [ 32723 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه أنه بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ . أقول : حمله الشيخ على التقية قال : لأنه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الاخبار . [ 32724 ] 11 - وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي . [ 32725 ] 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام ؟ قال : لابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب .

--> 9 - التهذيب 9 : 325 / 1170 . 10 - التهذيب 9 : 316 / 1135 ، والاستبصار 4 : 158 / 598 . 11 - التهذيب 9 : 322 / 1157 ، والاستبصار 4 : 168 / 637 . 12 - التهذيب 9 : 322 / 1158 ، والاستبصار 4 : 169 / 638 .